( قرار عدد 483 بتاريخ 1/6/2011 الملفين المضمومين عددي 067/6/1/2011–4068 )
Résumé
1 – إخفاء جثة – طبيعة الجريمة – تقادم الفعل الجرمي .
( قرار عدد 483 بتاريخ 1/6/2011 الملفين المضمومين عددي 067/6/1/2011–4068 )
لا تخرج الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم التي توصف بالمستمرة من أن يطالها سلطان
التقادم، وإنما يختلف تاریخ احتساب بدء سريان أمد تقادمها عنه في الجرائم الفورية ،
فمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية شاملة
للجرائم الفورية والجرائم المستمرة معا، وإن الغرفة الجنحية في تعليل قضائها بتأييد
أمر قاضي التحقيق بعدم إجراء تحقيق في الشكاية ال…
📄 Texte intégral
( قرار عدد 483 بتاريخ 1/6/2011 الملفين المضمومين عددي 067/6/1/2011–4068 )
لا تخرج الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم التي توصف بالمستمرة من أن يطالها سلطان
التقادم، وإنما يختلف تاریخ احتساب بدء سريان أمد تقادمها عنه في الجرائم الفورية ،
فمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية شاملة
للجرائم الفورية والجرائم المستمرة معا، وإن الغرفة الجنحية في تعليل قضائها بتأييد
أمر قاضي التحقيق بعدم إجراء تحقيق في الشكاية المباشرة لسقوط الدعوى العمومية
للتقادم، لم تجب بشكل مباشر وواضح على مضمون ما دفع به المشتكون أمامها بكون
جنحة إخفاء جثة بارتباط مع جريمة الاختطاف تعد من الجرائم المستمرة التي لا تتقادم ،
فاتسم بذلك قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنا
THOU
