( قرار عدد 585 بتاريخ 8 /2/2011 في عدد 1694/1/6/2010)
Résumé
6 – إفراغ – تصحيح الإشعار بالإفراغ – الهدم لإعادة البناء .
( قرار عدد 585 بتاريخ 8 /2/2011 في عدد 1694/1/6/2010)
إن مقتضيات المادة 15 من ظهير 25 دجنبر 1982 تنص على أنه يتعين تصحيح الإشعار
بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا، وان تقدير حالة الضرورة
يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع، وان المحكمة لما اعتمدت في قضائها على تصميم
البناء والرخصة المسلمة من الجهة الإدارية المختصة وصححت الإشعار بالإفراغ لم تخرق
الفصول المحتج بها .
DEZE SE P
📄 Texte intégral
( قرار عدد 585 بتاريخ 8 /2/2011 في عدد 1694/1/6/2010)
إن مقتضيات المادة 15 من ظهير 25 دجنبر 1982 تنص على أنه يتعين تصحيح الإشعار
بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا، وان تقدير حالة الضرورة
يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع، وان المحكمة لما اعتمدت في قضائها على تصميم
البناء والرخصة المسلمة من الجهة الإدارية المختصة وصححت الإشعار بالإفراغ لم تخرق
الفصول المحتج بها .
DEZE SE P
