Résumé
من المقرر أن عنصر العلم في جريمة المشاركة في اختالس أموال عمومية -3- هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة إيجابا أو سلبا من استقراء جميع الوقائع المادية دون اإلخالل بالعقوبات األشد، يعاقب على غسل األموال: – فيما يخص األشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى500.000 درهم؛ – فيما يخص األشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم، دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. 3- مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتار…
📄 Texte intégral
من المقرر أن عنصر العلم في جريمة المشاركة في اختالس أموال عمومية -3- هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة إيجابا أو سلبا من استقراء جميع الوقائع المادية دون اإلخالل بالعقوبات األشد، يعاقب على غسل األموال: – فيما يخص األشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى500.000 درهم؛ – فيما يخص األشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم، دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. 3- مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ14 يونيو 2021 6 ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962 ) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ12 محرم 1383 (5 يونيو 1963) ، ص 1253. الفرع الثالث: في االختالس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون (الفصول 241 – 247 ) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آالف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أمواال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقوالت موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسبب ها. فإذا كانت األشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم الفصل 242 كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقوالت أؤتمن عليها بصفت ه تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد اإلضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. الفصل 242 مكرر كل إهمال خطير صادر عن قاض أو موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد األفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و242 ،من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة األشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم. – تنص المادة 1-260 من قانون المسطرة الجنائية على أنه : « استثناء من قواعد اال ختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم االستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. » القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.150 بتاريخ16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) ؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ6 من شوال 1432 (5 سبتمبر 2011) ، ص 4390. الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.11.445 صادر في7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم االستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها. محاكم االستئناف المحدثة بها أقسام دوائر نفوذ محاكم االستئناف الرباط الرباط – القنيطرة – طنجة – تطوان الدار البيضاء الدار البيضاء – سطات – الجديدة – خريبكة – بني مالل 7 المعروضة عليها. والمحكمة لما ركزت في تعليلها على إنكار المطلوبات علمهن بكون مصدر التحويالت البنكية الخارجية التي تسلمنها لفائدة الغير غير مشروع، وعلى خلو الملف من أي وسيلة إلثبات ذلك، إال أنها لم تناقش فيه كل الوقائع المادية في القضية المرتبطة بدور المساعدة واإلعانة الذي قد يكن أتينه لتسهيل ارتكاب جريمة اختالس أموال عمومية من طرف الغير عن طريق تقنية الوضع تحت التصرف، وعن دافعهن إلى التصرف بالشكل المذكور مع الفاعلين األصليين للعملية، يكون قرارها ناقص التعليل بخصوص العنصر المعنوي في الجريمة المنصوص عليه في البند رقم 3 من الفصل129 من مجموعة القانون الجنائي نقصانا يوازي انعدامه.