دين – تركة – مطالبة الدائن بإثبات ما خلفه الهالك. – قضاء المحكمة بعدم قبول المقال المقابل بعلة عدم إدلاء البنك الدائن بأي حجة تفيد أن الهالك – خلف متروكا حازه الورثة لا يستقيم مع القاعدة القائلة بأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون التي تعني – انتقال أموال التركة فور الوفاة إلى الورثة محملة بحقوق الدائنين في حدود نصيب كل وارث، ولما كان – حق الدائن الشخصي على مدينه الهالك يتحول بعد وفاته إلى دين عيني ينصب على ما يتركه من أموال – قلت أو كثرت، فإنه ولئن كان فعلا لا يلتزم الورثة إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد – منهم – يقضي بذلك الفصل 229 من ق.ل. ع، فهذا يقتضي وجود تركة يمكن التنفيذ على أموالها،
Résumé
غير أنه لإقامة دعوى استيفاء الدين العيني على أموال التركة، يكفي إثبات الدين الشخصي على الهالك وتوجيهها ضد ورثته، دون تحميل الدائن عبء إثبات وجود تركة، قد لا تكون معلومة وقت تقييد الدعوى، ويبقى من حقه وقبل مداهمته بسقوط الدعوى، الحصول على سند تنفيذي يخوله الرجوع على الورثة في حدود ما يتركه المتوفى من أموال وتتبعها في أي يد انتقلت إليها، وهذه الدعوى لم يتضرر منها الورثة، طالما أن التركة مستقلة عن ذممهم المالية وأشخاصهم، فضلا عن أنهم طيلة مراحل التزراع لم يدعوا كما عدم وجودها.
📄 Texte intégral
غير أنه لإقامة دعوى استيفاء الدين العيني على أموال التركة، يكفي إثبات الدين الشخصي على الهالك وتوجيهها ضد ورثته، دون تحميل الدائن عبء إثبات وجود تركة، قد لا تكون معلومة وقت تقييد الدعوى، ويبقى من حقه وقبل مداهمته بسقوط الدعوى، الحصول على سند تنفيذي يخوله الرجوع على الورثة في حدود ما يتركه المتوفى من أموال وتتبعها في أي يد انتقلت إليها، وهذه الدعوى لم يتضرر منها الورثة، طالما أن التركة مستقلة عن ذممهم المالية وأشخاصهم، فضلا عن أنهم طيلة مراحل التزراع لم يدعوا كما عدم وجودها.
