( قرار عدد 818 بتاريخ 9/6/2011 ملف عدد 1620/3/1/2010 )
Résumé
20 – ضمان عيوب الشيء المبيع- منقول – الالتزام بإخطار البائع – سقوط الدعوى . –
( قرار عدد 818 بتاريخ 9/6/2011 ملف عدد 1620/3/1/2010 )
يكون غير مؤسس دفع البائع بأن دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع قد سقطت بالتقادم
لعدم قيام المشتري بإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع فور اكتشاف هذه العيوب، في
حين أنه لا موجب لتطبيق مسطرة الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود
إذا لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم البضاعة، حتى يلزم المشتري بفحص المبيع فور
تسلمه وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية ل…
📄 Texte intégral
( قرار عدد 818 بتاريخ 9/6/2011 ملف عدد 1620/3/1/2010 )
يكون غير مؤسس دفع البائع بأن دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع قد سقطت بالتقادم
لعدم قيام المشتري بإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع فور اكتشاف هذه العيوب، في
حين أنه لا موجب لتطبيق مسطرة الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود
إذا لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم البضاعة، حتى يلزم المشتري بفحص المبيع فور
تسلمه وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، وأنه
على فرض أن العيب كان خفيا مما كان يقتضي من المشتري إخطار البائع به فور
اكتشافه، فإن الثابت أن طرفي العقد تفاوضا بشأن إصلاح الشيء المبيع أو استبداله
مما لم يعد معه مجال لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع، علما أن الآجال القانونية
حتى
المتعلقة بضمان عيوب الشيء المبيع يسوغ تمديدها أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين .
