Résumé
من المقرر قانونا وقضاء أن تقييد عقد الهبة في الرسم العقاري في حياة الواهب وقبل حصول المانع يجعل الحيازة القانونية للهبة قائمة، ومن الثابت في الفقه المالكي أن لا اعتصار لأحد الأبوين إذا اشترط عدم الرجوع في الهبة. والمحكمة لما اعتبرت الهبة صحيحة استنادا إلى عقد الهبة الذي تضمن أن الطاعن وهب المترل موضوع الرسم العقاري لفائدة الموهوب لهن هبة تامة لا رجعة فيها وأنهن قبلن الهبة وصرحن بحيازتهن المترل موضوع الهبة حيازة حقيقية وقانونية بتقييدها بالمحافظة العقارية طبقا للفصلين 66 و67 من ظهير 12 غشت 1913 ك…
📄 Texte intégral
من المقرر قانونا وقضاء أن تقييد عقد الهبة في الرسم العقاري في حياة الواهب وقبل حصول المانع يجعل الحيازة القانونية للهبة قائمة، ومن الثابت في الفقه المالكي أن لا اعتصار لأحد الأبوين إذا اشترط عدم الرجوع في الهبة. والمحكمة لما اعتبرت الهبة صحيحة استنادا إلى عقد الهبة الذي تضمن أن الطاعن وهب المترل موضوع الرسم العقاري لفائدة الموهوب لهن هبة تامة لا رجعة فيها وأنهن قبلن الهبة وصرحن بحيازتهن المترل موضوع الهبة حيازة حقيقية وقانونية بتقييدها بالمحافظة العقارية طبقا للفصلين 66 و67 من ظهير 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14، تكون بهذا التعليل الوارد في قرارها قد جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية. 90 .49 .50 بمقتضى المادة 274 من مدونة الحقوق العينية فإن التقييد بالسجلات العقارية يغني عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ، والموهوب لها أثبتت بأنها سجلت عقد الهبة بالرسم العقاري وتحققت بذلك حيازة هبة الرقبة حيازة قانونية أي قبل وفاة الواهبة. وأن بقاء الواهبة مستعملة ومستغلة للشيء الموهوب طيلة حياتها إلى تاريخ وفاتها لا ينال من صحة الهبة وقانونيتها مادامت الحيازة القانونية بيد الموهوب لها وبعد انقضاء الانتفاع بوفاة الواهبة وتسجيل ذلك بالرسم العقاري أصبحت الموهوب لها حائزة لجميع الموهوب، والمحكمة لما قضت بإبطالها لانعدام الحيازة تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات أعلاه واجتهاد المجلس الأعلى سابقا بجميع غرفه في قراره عدد 555 بتاريخ 2003/12/08.