Résumé
إن سحب الدعوى المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون رقم 81/7 هو التعبير عن إرادة وضع حد للترافع بشأن دعوى مرفوعة سلفا لحقها اتفاق الأطراف حول موضوع الحق، ومن ثم فإن السحب لا يطلب بدعوى وإنما ينصب على دعوى قائمة، مما مؤداه أنه إذا اتفقت الإدارة نازعة الملكية والمتروعة ملكيتهم على التفويت بالتراضي أثناء سير الخصومة، وضعوا لها حدا بسحبها، وإن حصل الاتفاق المذكور بعد صدور الحكم بنقل الملكية وقبل استئنافه، فإن اتفاقهم الذي أصبح قانونهم يحل محل الحكم الصادر بينهم، ولن يكون إذاك من مصلحتهم استئناف الحكم …
📄 Texte intégral
إن سحب الدعوى المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون رقم 81/7 هو التعبير عن إرادة وضع حد للترافع بشأن دعوى مرفوعة سلفا لحقها اتفاق الأطراف حول موضوع الحق، ومن ثم فإن السحب لا يطلب بدعوى وإنما ينصب على دعوى قائمة، مما مؤداه أنه إذا اتفقت الإدارة نازعة الملكية والمتروعة ملكيتهم على التفويت بالتراضي أثناء سير الخصومة، وضعوا لها حدا بسحبها، وإن حصل الاتفاق المذكور بعد صدور الحكم بنقل الملكية وقبل استئنافه، فإن اتفاقهم الذي أصبح قانونهم يحل محل الحكم الصادر بينهم، ولن يكون إذاك من مصلحتهم استئناف الحكم بهدف استصدار قرار يشهد عليهما بسحب الدعوى أو طلب نقض القرار لهذه الغاية إذا كان الاتفاق قد تم بعد صدور قرار استئنافي. والطالبة لما أدلت بمجرد صورة ناقصة لمحضر الاتفاق بالتراضي لا يتضمن تاريخ التوقيع على الاتفاق وكذا توقيع السلطة دون أن تبادر إلى إصلاح هذا الخطأ قبل صدور القرار الاستئنافي الذي لم يطلب نقضه على أساس عيب فيه طبقا للفصل 359 من ق.م.م، وإنما اقتصر الطلب على سحب الدعوى فحسب، فإن هذا النوع من الطلبات تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ويكون غير مقبول.