Résumé
إن المادة 443 من مدونة التجارة تقضي بأنه في مادة النقل يجب مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. والثابت أن التراع يخضع لأحكام الاتفاقية الدولية للنقل الجوي الموقعة بفارسوفيا والتي تنص المادة 22 منها بأن المسؤولية عن أمتعة وبضائع المسافرين المسجلة تتحدد بالنسبة لخسارتها في مبلغ يعادل قيمة 250 فرنك فرنسي عن كل كلغ إذا لم يكن المسافر صاحب هذه الأمتعة أو البضائع قد صرح تصريحا خاصا بمحتوى طرودها عند التسليم وأدى الرسم التكميلي المحتمل. والمحكمة لما قضت بقيمة الأمتعة كما صرح بها، ودون أ…
📄 Texte intégral
إن المادة 443 من مدونة التجارة تقضي بأنه في مادة النقل يجب مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. والثابت أن التراع يخضع لأحكام الاتفاقية الدولية للنقل الجوي الموقعة بفارسوفيا والتي تنص المادة 22 منها بأن المسؤولية عن أمتعة وبضائع المسافرين المسجلة تتحدد بالنسبة لخسارتها في مبلغ يعادل قيمة 250 فرنك فرنسي عن كل كلغ إذا لم يكن المسافر صاحب هذه الأمتعة أو البضائع قد صرح تصريحا خاصا بمحتوى طرودها عند التسليم وأدى الرسم التكميلي المحتمل. والمحكمة لما قضت بقيمة الأمتعة كما صرح بها، ودون أن ترد على الدفع المثار أمامها بتطبيق الاتفاقية الدولية المذكورة، ولاسيما المادة 22 منها رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها في النازلة تكون قد عرضت قرارها للنقض.