هبة – دعوى الدائن بعدم نفاذها – إثبات وجود الدين قبل الهبة – إضعاف – الضمان العام
Résumé
من المقرر أن الدائن يكفيه أن يكون دينه ثابتا وموجودا قبل عقد العطية حتى يتمكن من مواجهة مدينه بعدم نفاذ تصرفاته المضرة بالضمان العام، والمحكمة لما ثبت لها أن المديونية نشأت ابتداء من تاريخ صدور أول الكمبيالات، أي قبل تاريخ الهبة، واستنتجت من ذلك أن الهبة أبرمت حال إحاطة الدين بمال الواهب وقضت بالتبعية بإبطالها، باعتبارها إضعافا للضمان العام المقرر على أموال المدين طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع، تكون قد ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا سليما.
📄 Texte intégral
من المقرر أن الدائن يكفيه أن يكون دينه ثابتا وموجودا قبل عقد العطية حتى يتمكن من مواجهة مدينه بعدم نفاذ تصرفاته المضرة بالضمان العام، والمحكمة لما ثبت لها أن المديونية نشأت ابتداء من تاريخ صدور أول الكمبيالات، أي قبل تاريخ الهبة، واستنتجت من ذلك أن الهبة أبرمت حال إحاطة الدين بمال الواهب وقضت بالتبعية بإبطالها، باعتبارها إضعافا للضمان العام المقرر على أموال المدين طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع، تكون قد ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا سليما.
